الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل مصنع التقنية العليا للخدمات البحرية بدولة الإمارات العربية المتحدة
وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣/٢٣٥٢٣/ ٥٤٨٠ المؤرخ ١٢ / ٩ / ٢٠٠٠ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٦٩٦ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠٠٠ والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٧٥ .
اسم المنشأة : التقنية العليا للخدمات البحرية .
المنتج : منشآت وأجزاء منشآت وخزانات وصهاريج وخوابي وغيرها ، أوعية للغاز المضغوط والميل ، مراجل ، اطروحاويات .
رأس المال : ٩٥٨٧٨٦ درهم إماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ٥١٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ١٧١٠ تاريخه : ٢١ / ١٢ / ١٩٩٨م .
عنوان المنشأة : ص . ب ٥٣٤٥٨ هاتف : ٣٤٧٦٨٣٣ فاكس : ٣٤٧٦٨٤٤
المدينة : دبي
اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٤٢,٦٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٥ / ٩ / ٢٠٠٠م
صدر بتاريخ : ٣٠ / ٩ / ٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك