الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 191 لسنة 2000م
بشأن تأهيل شركة الكيماويات الصناعية/ بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك .
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 23523/ 1/ 3203 المؤرخ 5/ 7/ 2000 والمقيد بواردة السجل العام رقم (2027) بتاريخ 16/ 7/ 2000 والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : 2038
اسم المنشأة : شركة الكيماويات الصناعة .
المنتج : عوازل حرارية ، بيوت جاهزة من الخشب .
منتجات فايبرجلاس :
خزانات فايبرجلاس مختلفة المقاسات، مواقف سيارات فايبرجلاس، خزانات فايبرجلاس ديزل، منارة مسجد مع هلال فايبرجلاس، بايب فايبرجلاس بكافة أنواعه، منهولات صرف صحي فايبرجلاس، احواض زهور فايبرجلاس بانيوهات فايبرجلاس مع الجوكوزي، شاورات فايبرجلاس بكافة أنواعها، سلالم فايبرجلاس مختلفة القياسات، كاونترات فايبرجلاس مختلفة القياسات . جميع أعمال الديكور من الفايبرجلاس .
رأس المال : 4450366 درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : 51%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : 598 تاريخه : 2/ 4/ 2000م
عنوان المنشأة : ص . ب : 404 هاتف : 7424138 فاكس : 7445867
المدينة : عجمان اسم الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : 51,4%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : 16/ 7/ 2000م
صدر بتاريخ : 23/ 7/ 2000م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك