إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 117 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة الإمارات التقنية للمسبوكات بدولة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 514 · 19 مايو 2001

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم 117 لسنة 2001 م

بشأن تأهيل شركة الامارات التقنية للمسبوكات بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 5/23523/ 4387 المؤرخ 2001/4/28 والمقيد بوارده السجل العام رقم (1386) بتاريخ 2001/5/5م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : 2159.

اسم المنشأة : شركة الامارات التقنية للمسبوكات.

المنتج : صمامات حديدية ، اقطاب انود (موجبه) من زنك ، اقطاب انود (موجبه) من المنيوم .

رأس المال : 10684817 درهم اماراتي.

نسبة رأس المال الخليجي : 51%.

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : 1656.

تاريخه : 2000/8/17م .

عنوان المنشأة : ص . ب : 2895

هاتف : 7433669

فاكس : 7432668

اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة: عجمان

نسبة القيمة المضافة : 65,91 %.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من 2001/5/5م .

صدر بتاريخ : 2001/5/8م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي