الإدارة العا
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل المنشأة الصناعية سيكيم بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٢١٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٣/٢٦م والمقيد بواردة السجل العام رقم (١٠٣١) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٣م والذي تم استلامه بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ١٣٨١
اسم المنشأة: سيكيم
قائمة المنتجات : كاربوكسي ميثيل السليلوز واملاحه، مركبات دورية غير منسجمة ذات ذرة أو ذرات غير منسجمة نيتر وجينيه (ازوتيه) فقط مركبات مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أومنترنة أو منترزة من المنتجات الداخلة في البند ۱۲/۲۹ مركبات أمينية ذات وظيفة اوكسجينية.
رأس المال : ٨٤٣٦٤٠٨ دراهم اماراتية
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ١٦٦٢ تاريخه: ۲۰۰۰/۹/۲۷م
عنوان المنشأة : هاتف: ٥٥١٠٩٩٥ فاكس: ٥٥١٠٩٩٥ ص.ب: ٣٥٥٥
المدينة : المصفح اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : ٦٧,٠٨٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من :٢٠٠١/٤/٣٠م
صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٤/١٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك