إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 234 لسنة 2000 بشأن تأهيل شركة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 479 · 9 سبتمبر 2000

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

إدارة الجمارك

تعميم جمركي رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠٠م

بشأن تأهيل شركة المروج لمنتجات الألبان والعصير بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٧٤٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٣/ ٨/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٣٦ بتاريخ ٢٧/ ٨/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٢٠٦١ .

اسم المنشأة : شركة المروج لمنتجات الألبان والعصير .

المنتج : عصير فواكه طبيعي (كل الاصناف) _ حليب بالفواكه الطبيعية (كل الاصناف) _ شراب الفواكه الطبيعية (كل الاصناف) _ روب (احجام مختلفة) _ لبن شراب (احجام مختلفة) _ حليب طازج معقم (طويل الاجل) _ ايس كريم (اصناف مختلفة) _ لبنة _ قشطة _ اجبان مختلفة _ زبدة _ سمن بلدي _ خالدي _ ايس لولي .

رأس المال : ٢٤٤٣٣٣٦٤ ريال قطري

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٥٧٦ تاريخه : ١٠/ ٣/ ١٩٩٩م .

عنوان المنشأة : ص.ب: ٤٦٧٠ هاتف : ٤٦٠٣٥٠٠ فاكس : ٤٦٠٣٧٠٠ .

المدينة : الدوحة اسم الدولة : دولة قطر نسبة القيمة المضافة : ٧٨,٢ ٪ .

للعلم والعمل بموجبه اعتبار من : ٢٧/ ٨/ ٢٠٠٠م .

صدر بتاريخ : ٣٠/ ٨/ ٢٠٠٠م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي