إدارة الجمارك
تعميم جمركي رقم ٢٣٤ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن تأهيل شركة المروج لمنتجات الألبان والعصير بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٧٤٨/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ١٣/ ٨/ ٢٠٠٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٢٤٣٦ بتاريخ ٢٧/ ٨/ ٢٠٠٠م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٢٠٦١ .
اسم المنشأة : شركة المروج لمنتجات الألبان والعصير .
المنتج : عصير فواكه طبيعي (كل الاصناف) _ حليب بالفواكه الطبيعية (كل الاصناف) _ شراب الفواكه الطبيعية (كل الاصناف) _ روب (احجام مختلفة) _ لبن شراب (احجام مختلفة) _ حليب طازج معقم (طويل الاجل) _ ايس كريم (اصناف مختلفة) _ لبنة _ قشطة _ اجبان مختلفة _ زبدة _ سمن بلدي _ خالدي _ ايس لولي .
رأس المال : ٢٤٤٣٣٣٦٤ ريال قطري
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪ .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٥٧٦ تاريخه : ١٠/ ٣/ ١٩٩٩م .
عنوان المنشأة : ص.ب: ٤٦٧٠ هاتف : ٤٦٠٣٥٠٠ فاكس : ٤٦٠٣٧٠٠ .
المدينة : الدوحة اسم الدولة : دولة قطر نسبة القيمة المضافة : ٧٨,٢ ٪ .
للعلم والعمل بموجبه اعتبار من : ٢٧/ ٨/ ٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٣٠/ ٨/ ٢٠٠٠م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك