إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 46 لسنة 2002 بشأن تأهيل شركة اكسل الصناعية بدولة الإمارات

نُشر في الكويت اليوم — العدد 554 · 2 مارس 2002

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تأهيل شركة اكسل الصناعية بدولة الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ۱۲۷/۲/۲۳۵۲۳ المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱۲م والمقيد بواردة السجل العام رقم ۳۲۰ بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۷م والذي تم استلامة من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۲٦م .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٦٨٤

اسم المنشأة: شركة اكسل الصناعية

المنتج: دعائم وسقالات

رأس المال: ۱۳۹۸٤۳۳ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٧٢٦ تاريخه : ۲۰۰۱/۱/۲٤

عنوان المنشأة:

هاتف: ٧٤٣٠٣٢٠ فاكس: ٧٤٣١٠٧٤

ص.ب: ٢٣٢٤

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: عجمان نسبة القيمة المضافة : ٤٨,٦٧%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/۱/۲٦م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/۲/۱۱م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي