مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠١م
بشأن تأهيل الشركة المتحدة لصناعة الطلاء يوسيكوت بالمملكة العربية السعودية وأدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢٣٥٢٣ /١/ ٣٦٢٢ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٣م والمقيد بوردة السجل العام رقم (١١٣٢) بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م والذي تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بتاريخ ٢٠٠١/٤/١١م.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ٦٦٧
اسم المنشأة: الشركة المتحدة لصناعة الطلاء يوسيكوت المنتج: بودرة طلاء الاسطح المعدنية
رأس مال: ١٣٣٣٢٠٠٠ ريال سعودي نسبة رأس المال الخليجي١٠٠٪.
رقم الترخيص (أو الترخيص الصناعي): ص/ ٧٨١ تاريخه:١٤٢٠/٥/٦هـ
عنوان المنشأة: ص.ب: ٦١٩ هاتف: ٨١٢٠٠١١ فاكس:
٨١٢٠١١
إسم الدولة: المملكة العربية السعودية المدينة: الدمام نسبة القيمة المضافة: ٧٤,٣٤ ٪.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ٢٠٠١/٤/١١م.
صدر بتاريخ : ٢٠٠١/٤/١٦م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك