إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (56) لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة صناعة البلاستيك العربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 507 · 31 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل شركة صناعة البلاستيك العربية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية ل التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢١٦٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ /٢٠٠١م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧١١ بتاريخ /٢٠٠١م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات ولية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة كية.

تأهيل : ٢١٤٦.

لمنشأة : شركة صناعة البلاستيك العربية المحدودة.

: اكياس بلاستيك للنفايات، اكياس بلاستيك للتسوق، مفارش بلاستيك، افلام تغليف بلاستيك، رولات بلاستيكية للبيوت ية الزراعية.

لمال : ٢٩٧٢٣٣٠٦ ريال سعودي.

رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.

ترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص/١٦٩.

ت : ١٤١٨/٢/١٢هـ.

المنشأة : ص . ب : ١٩٤٣٧ هاتف : ٦٣٨٠١٠١.

: ٦٣٨٠٩٣٠.

الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: جدة القيمة المضافة : ٨٤.٤٥ ٪.

والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.

بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٧م

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي