الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل شركة صناعة البلاستيك العربية المحدودة بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية ل التعاون لدول الخليج العربية رقم ٢١٦٧/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ /٢٠٠١م والمقيد بواردة السجل العام رقم ٧١١ بتاريخ /٢٠٠١م والذي تم استلامه بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٠م.
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات ولية الصادر عن الأمانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة كية.
تأهيل : ٢١٤٦.
لمنشأة : شركة صناعة البلاستيك العربية المحدودة.
: اكياس بلاستيك للنفايات، اكياس بلاستيك للتسوق، مفارش بلاستيك، افلام تغليف بلاستيك، رولات بلاستيكية للبيوت ية الزراعية.
لمال : ٢٩٧٢٣٣٠٦ ريال سعودي.
رأس المال الخليجي : ١٠٠٪.
ترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ص/١٦٩.
ت : ١٤١٨/٢/١٢هـ.
المنشأة : ص . ب : ١٩٤٣٧ هاتف : ٦٣٨٠١٠١.
: ٦٣٨٠٩٣٠.
الدولة : المملكة العربية السعودية المدينة: جدة القيمة المضافة : ٨٤.٤٥ ٪.
والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٣/١٠م.
بتاريخ : ٢٠٠١/٣/١٧م
مدير عام
الادارة العامة للجمارك