إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 169 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة الخليج للأنَابيب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 520 · 30 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة الخليج للأنابيب

بدولة / الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٦٢٨٢/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٦/٣م والمقيد بوالرد السجل العام رقم (١٨٧٣) بتاريخ ٢٠٠١/٦/١٣م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السيادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۱۷۸

اسم المنشأة: شركة الخليج للأنابيب المنتج: رافعات حاويات للمرافي، طوافات رصيف تحميل بترول عائم، المنصات البحرية وابراج الحفر، صهاريج تخزين مياه ومواد سائلة.

رأس المال: ٥٣٤٨٢٠٠٠ درهم اماراتي

نسبة رأس المال الخليجي ١٠٠٪

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ١٤٣٦ تاريخه: ٢٠٠١/٣/١٥م

عنوان المنشأة: ص.ب: ۲۷۳۹

هاتف: ٥٥٥٣٣٩٥

فاكس: ٥٥٥٩٣٠١

اسم الدولة: الامارات العربية المتحدة المدينة: المصفح

نسبة القيمة المضافة: ٦١,٠٤٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٠٠١/٦/١٣م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٦/٢٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي