أمانة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 103 لسنة 2001م
بشأن تأهيل منشأ الشركة الوطنية لصناعات البلاستيك بدولة / قطر وادراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 3395/5/23523 المؤرخ 2001/4/3 م والمقيد بواردة السجل العام رقم (1134) بتاريخ 2001/4/11 م والذي تم استلامه بذات التاريخ.
يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: 2153
اسم المنشأة: الشركة الوطنية لصناعة البلاستيك.
المنتج: اكياس البولي بروبلين.
رأس المال: 7434647 ريال قطري.
نسبة رأس المال الخليجي: 100%.
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ص/667 تاريخه: 2000/1/12.
عنوان المنشأة: ص.ب: 33195
هاتف : 4421250 فاكس: 438963.
اسم الدولة: قطر المدينة: الدوحة نسبة القيمة المضافة: 100%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: 2001/4/11 م.
صدر بتاريخ: 2001/4/21 م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك