الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشؤون القانونية
تعميم جمركي رقم (۲۱۲) لسنة ۲۰۰۲م
بشأن تأهيل/ الشركة التجارية المتحدة للتغليف بدولة الامارات العربية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (٤٨٧٤/٥/٢٣٥٢۳) المؤرخ ۲۰۰۲/۷/۱۳م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٢٦٠٧) بتاريخ : ۲۰۰۲/۷/۲۹م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.
يرجى من السادة المديرين للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل : ١٨٦٧
اسم المنشأة : الشركة التجارية المتحدة للتغليف المنتج: صواني وأطباق وصحون واكواب (كاسات) من ورق اغطية بلاستيكية.
رأس المال : ۱۲۰۱۸۸۸٦ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪
رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٦٧٦ تاريخه ۲۰۰۲/۱۰/٥م.
عنوان المنشأة:
هاتف: ٥٣٤٢٥٢٥ - فاكس : ٥٣٤٢٣٠٤ - ص.ب: ۲۷۷۱۳ اسم الدولة : الامارات العربية المتحدة المدينة: الشارقة نسبة القيمة المضافة: ٥١,٨ ٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ۲۰۰۲/۷/۲۹م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۲/۸/۳م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك