مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۱۷۰) لسنة ۲۰۰۲م
بشأن تفصيل منتجات صناعات الفيرميكولايت العربية بالمملكة العربية السعودية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
الحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۲م والتعميم الجمركي رقم ۲۰۰۲/۳٥۲ وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٦٢٥/۲/۲٣٥٢۳ المؤرخ ۲۰۰۲/٥/۲۱م والمقيد بوارده السجل العام رقم (۲۰۰۳) بتاريخ ۲۰۰۲/٦/۲م والمرفق به كشف تفصيلي بالمنتجات السابق تأهيلها ويطلبون اعتماد تفصيلي للمنتجات المرفقة.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد الكشف المرفق والمكون من (۳) ثلاث صفحات بتفصيل منتجات المنشأة الجمركية .
رقم التأهيل : ۷۳۱.
اسم المنشأة: صناعات الفيرميكولايت العربية.
المنتج: كما هو موضح بالكشف المكون من ثلاث صفحات.
رأس المال: ١٦٧٥٣٦٠١ ريال سعودي.
نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي): ص/ ۸۹۹.
تاريخه: ١٤١٩/٩/١.
عنوان المنشأة هاتف: ٨٤٧١٤٥٠.
فاكس: ٨٤٧١٥٧٥ ص . ب: ۷۱۳۷.
اسم الدولة: المملكة العربية السعودية.
المدينة: الدمام.
نسبة القيمة المضافة : ٤٢ , ٥٣ % .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ۲۰۰۲/٦/٤م.
صدر بتاريخ: ۲۰۰۲/٦/۱۱م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك