إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 154 لسنة 2002 بشأن تفصيل منتجات شركة مغلوك اي اتش اي بدولة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 568 · 8 يونيو 2002

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للجمارك

تعميم جمركي رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن تفصيل منتجات شركة هفلوك اي اتش اي بدولة/ البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٠م وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٣٢٥/٥/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠٢/٤/٣٠م والمقيد بواردة السجل العام رقم ١٧٠٠ بتاريخ: ٢٠٠٢/٥/٨م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو اعتماد القوائم التفصيلية بمنتجات المنشأة الصناعية التالية وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية الصادرة عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ١٩٢٩

اسم المنشأة: شركة هفلوك أي اتش اي.

المنتج: طبقا للقوائم المرفقة المكونة من عدد (٦) صفحات رأس المال: ٤٠٢٢٧٩ دينارا بحرينيا

نسبة رأس المال الخليجي: ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٨٤٠/١٠٠٠ تاريخه: ١٩٩٩/٢/٢٣

عنوان المنشأة:

هاتف: ٧٣١٠٠٩ - فاكس: ٧٣٢٠٠٩ - ص.ب: ٣٠٠٣ اسم الدولة: دولة البحرين المدينة: سترة نسبة القيمة المضافة: ٦٠,٨%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من: ٢٠٠٢/٥/٨م

صدر بتاريخ: ٢٠٠٢/٦/١م.

مدير عام

الادارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي