مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم 231 لسنة 2000م بشأن إضافة منتج إلى منتجات شركة روتو لصناعة مواد التغليف بدولة الإمارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم 98/152 الصادر بشأن تأهيل شركة روتو لصناعة مواد التغليف بدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 1/23523/3440 المؤرخ 15/7/2000م والمقيد بواردة السجل العام رقم 2195 بتاريخ 2/8/2000م والذي تم استلامه مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو إجراء إضافة جديدة لمنتجات الشركة السابق تأهيلها وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية وذلك على النحو التالي :-
رقم التأهيل : 1655 .
اسم المنشأة : شركة روتو لصناعة مواد التغليف .
قائمة المنتجات : ألواح وصفائح ولفات مرنة من بوليمرات ورق وورق مقوى، مطليان أو مشربان أو مغطيان بشمع برافين أو باستيارين أو بزيت أو بجليسيرول ( بغليسيرول) علب وصناديق قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوي غير مموج ، علب وصناديق من ورق أو من ورق مقوي مموج .
رأس المال : 118706764 درهم اماراتي
نسبة رأس المال : 75%
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : 1403 تاريخه : 22/12/1999م
عنوان المنشأة : ص.ب : 53193 هاتف : 3470399 فاكس : 3389357 .
المدينة : بر دبي اسم الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة القيمة المضافة : 72,8%
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ : 2/8/2000م .
صدر بتاريخ : 27/8/2000م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك