الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠٠٠م
بشأن رفع الحجز التحفظي عن بعض المنتجات الصادر بشأنها أمر الحجز التحفظي ٦٢٦ /٢٠٠٠م الصادر لصالح شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده ذ.م.م والتي تحمل اسم أو رسم ماركات
توشيبا - فيليبس - دايو
المدير العام للجمارك :
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٩٩ /٢٠٠٠م الصادر بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٦٢٦ /٢٠٠٠م الصادر لصالح شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده ذ.م.م بخصوص كافة المنتجات التي تحمل اسم أو رسم ماركات (توشيبا - فيليبس - دايو) .
وبناء على كتاب إدارة التنفيذ الجبري بوزارة العدل ملف رقم ٥٩٨٨٨ / ٢٠٠٠ تحفظي المؤرخ ٢٤/ ٩ /٢٠٠٠م والمقيد بوارد السجل العام رقم ٣٧٨٢ بتاريخ ٢٤/ ٩ /٢٠٠٠م والمتضمن رفع الحجز التحفظي عن المنتجات التالية :
١) قطع غيار كمبيوتر ماركة توشيبا .
٢) شنط جلد وقماش ونايلون للكمبيوتر ماركة توشيبا .
وأن يسرى هذا الرفع اعتبارا من تاريخ ٢٤/ ٩ /٢٠٠٠م على ما ورد من تلك المنتجات المذكورة تحديد وما قد يرد منها مستقبلا ويظل قائما نفاذا لأمر الحجز التحفظي بالنسبة لأية بضائع أخرى خلاف ما ذكر حسبما هو مبين بالأمر المذكور والوارد بالتعميم الجمركي رقم ١٩٩ /٢٠٠٠.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للتقيد بما سلف .
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ٢٤/ ٩ /٢٠٠٠م .
صدر بتاريخ : ٣/ ١٠ /٢٠٠٠م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك