تعليمات جمركية رقم 103 لسنة 2019 بشأن اعتماد القائمتين 2 و3 لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية
تعليمات جمركية رقم (103) لسنة 2019م بشأن اعتماد القائمتين 2 و3 لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب وزارة المالية رقم 2019/22455 المؤرخ في 2019/10/2 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 54094 بتاريخ 2019/9/3 والمرفق معه صورة عن مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم 5/4704 بتاريخ 2019/9/10 بشأن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2234 بدورته 104 والتي عقدت بتاريخ 2019/9/5 بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية والذى ينص في البند أ من الفقرة الثانية على تكليف الأمانة بتعميم القائمتين 2 و3 لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على الدول الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار مواقف الدول العربية على أن تقوم الدول العربية بترتيب أوضاعها لدخول حيز التطبيق اعتبارا من 2020/6/1 .
وتم ارفاق القائمتين 2و3 لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
لذلك يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم اعتماد القوائم أعلاه ولقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من2020/6/1 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ:15/ 10/ 2019 م