إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم (298) لسنة 2001 بشأن إضافة منتج للشركة العالمية للمرطبات بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 543 · 8 ديسمبر 2001

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم (۲۹۸) لسنة ۲۰۰۱م

بشأن إضافة منتج للشركة العالمية للمرطبات بدولة قطر وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ١٠٨ / ١٩٩٦م بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٠٩٢٠/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمقيد بوارده السجل العام رقم (٣٧٥١) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۹ المستلم من قبلكم بذات التاريخ .

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .

رقم التأهيل : ٩٩٥

اسم المنشأة : الشركة العالمية للمرطبات المنتج : (مشروبات غازية (كندادراي)، مياه معدنية (اروى)، عصائر (فرش آب)

رأس المال : ١٦٧٥٠٨٠٦ ريال قطري

نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠٪

رقم الترخيص أو التسجيل الصناعي) : ٥٧٥ تاريخه : ۱۹۹۹/۳/۱۰م

عنوان المنشأة هاتف : ٤٦٠٢٦٣٣

فاكس : ٤٦٠٢٦٠٠ ص . ب : ٥٦١٣

اسم الدولة : قطر

المدينة : الدوحة

نسبة القيمة المضافة : ٩٦,٣٨٪

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۱۱/۱۹م

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۱۱/۲۷م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي