إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 240 لسنة 2001 بشأن تأهيل مركز البحرين لمطابخ الالمنيوم بدولة /البحرين وادراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 532 · 22 سبتمبر 2001

رقم التشريع وسنته

240 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٠١ م

بشأن تأهيل مركز البحرين لمطابخ الالمنيوم بدولة/البحرين وادراجه ضمن دليل

الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٧٤٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٨/٢١م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۷۷۳) بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۱م والذى تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .

يرجى من السادة المديرين الايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأه الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ۲۲۰۳

اسم المنشأة: مركز البحرين لمطابخ الالمنيوم المنتج: مطابخ المنيوم .

رأس المال : ۱۰۰۰۰۰ دينار بحريني نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪ رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) :

۱۰۰۰/۱۰۲۹/۹۱ تاريخه: ۱۹۹۱/۱۰/۱۵ عنوان المنشأة : هاتف :

۷۳۱۸۳۸ فاكس : ۷۳١٧٦٣ ص . ب: ۱۱۰٥٠ اسم الدولة :

البحرين المدينة : المنامة نسبة القيمة المضافة : ٦٧٫٠٢.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۹/۱م.

صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۹/۸ م .

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي