مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٠١ م
بشأن تأهيل مركز البحرين لمطابخ الالمنيوم بدولة/البحرين وادراجه ضمن دليل
الصناعات التحويلية واعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية التعاون لدول الخليج العربية رقم ٨٧٤٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٨/٢١م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۷۷۳) بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۱م والذى تم استلامه من قبل مكتب السجل العام بذات التاريخ .
يرجى من السادة المديرين الايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأه الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.
رقم التأهيل: ۲۲۰۳
اسم المنشأة: مركز البحرين لمطابخ الالمنيوم المنتج: مطابخ المنيوم .
رأس المال : ۱۰۰۰۰۰ دينار بحريني نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪ رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) :
۱۰۰۰/۱۰۲۹/۹۱ تاريخه: ۱۹۹۱/۱۰/۱۵ عنوان المنشأة : هاتف :
۷۳۱۸۳۸ فاكس : ۷۳١٧٦٣ ص . ب: ۱۱۰٥٠ اسم الدولة :
البحرين المدينة : المنامة نسبة القيمة المضافة : ٦٧٫٠٢.
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۹/۱م.
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۹/۸ م .
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك