إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 44 لسنة 2001 بشأن تأهيل شركة أوال الخليج للصناعات بدولة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 505 · 17 مارس 2001

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل شركة أوال الخليج للصناعات بدولة البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ١٣١٣/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٢/٤ والمقيد بواردة السجل العام رقم ٥٣٦ بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٣ والذي تم استلامه بذات التاريخ.

يرجى من السادة المديرين للعلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٩٤٢.

اسم المنشأة : شركة أوال الخليج للصناعات .

المنتج: مكيف هواء شباك، مكيف هواء مجزأ، مبردات مياه، مكيفات مركزية، فيريزرات .

رأس المال: ٧٩١٦٠٠٠ دينار بحريني . نسبة رأس المال الخليجي : ١٠٠% .

رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٣٧٦ .

تاريخه: ١٩٩٧/١/١م

عنوان المنشأة: ص.ب: ١٥٩١٩ هاتف: ٧٣٨٣٣٣ فاكس: ٧٣١٥٤١

اسم الدولة : البحرين المدينة: المنامة نسبة القيمة المضافة : ٤٦,٨٣%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٢/١٣م

صدر بتاريخ : ٢/٢٨/ ٢٠٠٠م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي