إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 195 لسنة 2001 بشأن تأهيل مصنع الجزيرة للبلاستيك بدولة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 524 · 28 يوليو 2001

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٩٥ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تأهيل مصنع الجزيرة للبلاستيك بدولة البحرين وإدراجه ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاته من الضريبة الجمركية.

مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧٤٧٥/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٧/٤م والمقيد بواردة السجل العام رقم (۲۲۳۰) بتاريخ ٢٠٠١/٧/١٥م والمستلم من قبلهم بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو تأهيل المنشأة الصناعية التالية وادراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الامانة العامة واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل : ۱۷۳

اسم المنشأة: مصنع الجزيرة للبلاستيك.

المنتج : وصلات بلاستيكية للمواسير.

رأس المال : ٤٢٦٥٠ دينار بحريني

نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰ ٪

رقم الترخيص (او التسجيل الصناعي): ١٠٠٠/١٩٤٦ تاريخه: ۱۹۹۸/۸/۱۸م

عنوان المنشأة : هاتف : ٧٨٥١٩٩ فاكس: ٧٨٤٨٧١ ص. ب: ٥٤٦١٥

اسم الدولة : البحرين المدينة : المنامة نسبة القيمة المضافة : ۱۰۰

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٧/١٥م

صدر بتاريخ: ۲۰۰۱/۷/۲۱م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي