مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۲۹۹) لسنة ٢٠٠١م
بشأن إضافة منتج للشركة الخليجية للصناعات الفولاذية بدولة/ الامارات العربية المتحدة وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية واعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية
إلحاقا إلى التعميم الجمركي رقم ۳۱۰ / ۱۹۹٥م بناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج الــــــعــــــربـــــيــــــة رقم ١٠٩٠٦/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۰م والمقيد بواردة السجل العام رقم (٣٧٤٧) بتاريخ ۲۰۰۱/۱۱/۱۹م والمستلم من قبلكم بذات التاريخ .
يرجي من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين لديهم نحو اضافة منتج للمنشأة الصناعية التالية وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية .
رقم التأهيل : ٦٦٨
اسم المنشأة : الشركة الخليجية للصناعات الفولاذية المنتج : قضبان حديدية بالسحب بالحرارة وقضبان حديدية بالسحب على البارد على شكل لفائف وقضبان غير مضلعة مقطعة) (حسب القياس)
رأس المال : ١٣٠١١٨٤٥ درهم اماراتي
نسبة رأس المال الخليجي : ۱۰۰٪
رقم الترخيص (أو التسجيل الصناعي) : ٨٨٤ تاريخه : ۲۰۰۱/۳/۳۰م
عنوان المنشأة هاتف : ٥٥١٠٣١٥
فاكس : ٥٥١٠٣٠١ ص.ب : ٩٠٥٤
اسم الدولة : الإمارات العربية المتحدة المدينة : ابوظبي
نسبة القيمة المضافة : ٩٨,٧١٪
للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من ۲۰۰۱/۱۱/۱۹م
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۱۱/۲۷م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك