إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 137 لسنة 2001 بشأن تصحيح مسمى منتجات شركة تعبئة كوكاكولا البحرين المحدودة بدولة/البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 517 · 9 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠١م

بشأن تصحيح مسمى منتجات شركة تعبئة

كوكاكولا البحرين المحدودة بدولة/البحرين وإدراجها ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك:

إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢م والصادر بشأن إدراج المنشأة المذكورة ضمن دليل الصناعات التحويلية وإعفاء منتجاتها الضريبة وبناء على كتاب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٣٧٧٩/١/٢٣٥٢٣ المؤرخ ٢٠٠١/٤/٨م والمقيد بوارده السجل العام رقم (١٣٠٠) بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢٥م والذي تم استلامه بذات التاريخ.

يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو تصحيح مسمى منتجات المنشأة الصناعية التالية والواردة بالتعميم الجمركي رقم ٢٠٠١/٢م المذكورة أعلاه وإدراجها بدليل الصناعات التحويلية الصادر عن الأمانة العامة وإعفاء منتجاتها من الضريبة الجمركية.

رقم التأهيل: ٢١١٢

اسم المنشأة: شركة تعبئة كوكاكولا البحرين المحدودة المنتج: مشروبات غازية (كوكاكولا، فانتا، سبرايت، ليمقا، كريست، شويبس).

رأس المال: ٧٧٨٤١٠٥ دينار بحريني

نسبة رأس المال الخليجي : ٥١%

رقم الترخيص: (أو التسجيل الصناعي): ١٨٨٠٨/١ تاريخه: ١٩٨٧/١٠/٢٠م

عنوان المنشأة: ص.ب: ١١٢٣

هاتف: ٧٨٤١٤١

فاكس: ٧٨٤٤٨٦

اسم الدولة: البحرين

المدينة: المنامة

نسبة القيمة المضافة: ٨٣,٤%

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من : ٢٠٠١/٤/٢٥م

صدر بتاريخ: ٢٠٠١/٥/٢٦م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي