تعليمات جمركية رقم (9) لسنة 2022 بشأن استثناء الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/33) بشأن منع تصدير النحاس والسماح لها بتصدير اللوحات والمحولات الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الحصول على إفراج من
مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم (20220784000900) المؤرخ في 2022/1/18 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 306 بتاريخ 2022/1/19 والمتضمن الإشارة إلى كتاب الشركة الأهلية للوحات الكهربائية رقم (ش ه ك 2022/0070) بتاريخ 2022/1/5 (مرفق) والخاص بطلب استثناء الشركة من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2019/33 المؤرخ في 2019/2/7 والصادر بموجبة (كذا في الأصل) التعليمات الجمركية رقم (42 لسنة 2019) بتاريخ 2019/3/10م بشأن القرار الوزاري رقم (2019/76) والخاص بتعديل القرار الوزاري رقم (33 لسنة 2019) بشأن حظر تصدير النحاس المطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة العوازل بجميع أنواعه الحديد والسكراب ولا يسمح تصديره إلا على هيئته الأصلية دون تغيير وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الكهرباء والماء، حيث إنها شركة كويتية تختص بإنتاج جميع أنواع (لوحات / محولات) ولها عقود سابقة وحالية لتوريد لوحات الضغط المتوسط والمنخفض ومحولات التوزيع الكهربائية، وكذلك تقوم بالتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وحرصا من وزارة الكهرباء والماء على دعم المنتج الوطني فلا مانع لديها من السماح للسادة الشركة الأهلية للوحات الكهرباء ش.م.ك.م من تصدير (اللوحات / المحولات) الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الرجوع لوزارة الكهرباء والماء، أما في حالات السكراب فلا بد من موافقة وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المعمول بها.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للسماح للشركة المذكورة بتصدير (اللوحات / المحولات) الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الرجوع إلى وزارة الكهرباء والماء، أما في حالات السكراب فلا بد من موافقة وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المعمول بها.
للعلم والتقيد بما ورد أعلاه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2022/01/30