إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (23) لسنة 2021 بشأن استثناء الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ش.م.ك.م من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/33) بشأن منع تصدير النحاس والسماح لها بتصدير اللوحات والمحولات الجديدة فقط بجميع أنواعها التي تحتوي على النحاس دون

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1525 · 9 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (23) لسنة 2021 بشأن استثناء الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ش.م.ك.م من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (2019/33) بشأن منع تصدير النحاس والسماح لها بتصدير اللوحات والمحولات الجديدة فقط بجميع أنواعها التي تحتوي على النحاس دون

مدير عام الجمارك: بناء على كتاب وزارة الكهرباء والماء رقم (20210784000405) المؤرخ في 2021/1/25م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 524 بتاريخ 2021/2/2 والمتضمن الإشارة إلى كتاب الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ش.م.ك.م رقم ش ه ك 0267 بتاريخ 2021/1/17 (مرفق) والخاص بطلب استثناء الشركة من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 2019/33 المؤرخ في 2019/2/7 والصادر بموجبه التعليمات الجمركية رقم (42 لسنة 2019) المؤرخة في 2019/3/10م بشأن القرار الوزاري (2019/76) والخاص بتعديل القرار الوزاري رقم (33 لسنة 2019) حظر تصدير النحاس المطحون والمفروم والكيبلات المرفوعة العوازل بجميع أنواعه الجديد والسكراب ولا يسمح تصديره إلا على هيئته الأصلية دون تغيير وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الكهرباء والماء، حيث أن الشركة كويتية تختص بإنتاج جميع أنواع (لوحات/محولات) ولها عقود سابقة وحالية لتوريد لوحات الضغط المتوسط والمنخفض ومحولات التوزيع الكهربائية، وكذلك تقوم بالتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وحرصا منا على دعم المنتج الوطني فلا مانع من السماح للسادة الشركة الأهلية للوحات الكهربائية ش.م.ك.م من تصدير (لوحات/محولات) الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الرجوع وزارة (كذا في الأصل) الكهرباء والماء، أما في حالات السكراب فلا بد من موافقة وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المعمول بها. لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم للسماح للشركة المذكورة بتصدير (لوحات/محولات) الجديدة فقط التي تحتوي على النحاس دون الرجوع إلى وزارة الكهرباء والماء، أما في حالات السكراب فلا بد من موافقة وزارة الكهرباء والماء حسب النظم المعمول بها. للعلم والتقيد بما ورد أعلاه. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/3/1

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي