ب - أجزاء بنود تضاف لملحق التعرفة الجمركية (قائمة ex ) :
| رمز النظام المنسق | الوصف |
|---|---|
| ex 84869090 | --- أجزاء مجاهر مجسمة مثبتة مع آلات مصممة خصيصا للتعامل ونقل أشباه الموصلات . |
| ex 84869090 | --- أجزاء مجاهر للتصوير الفوتوغرافي مثبتة مع آلات مصممة خصيصا للتعامل ونقل أشباه الموصلات . |
| ex 84869090 | --- أجزاء مجاهر مجسمة تعمل بالحزم الإلكترونية مجهزة بآلات مصممة خصيصا لمناولة ونقل الرقائق والشبكات من أشباه الموصلات . |
| ex 85389000 | -- أجزاء تجميع الدوائر المطبوعة للمنتجات التي تقع من ضمن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (ITA) بما فيها مجمعات الموصلات الخارجية مثل الشرائح التي تحمل قياسات PCMCIA ، مثل تلك الدوائر المجمعة التي تحتوي على أكثر من دائرة من دوائر البند 8534 من خلال عنصر أو أكثر من عنصر نشط ، تعني مقاومات وأشباه موصلات وإن كانت لها حساسية للتصوير من البند 8541 والدوائر المتكاملة و المجمعات المتناهية الصغر من البند 8542 . |
| ex 85437090 | --- أجزاء تجميع الدوائر المطبوعة للمنتجات التي تقع من ضمن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات (ITA) بما فيها مجمعات الموصلات الخارجية مثل الشرائح التي تحمل قياسات PCMCIA ، مثل تلك الدوائر المجمعة التي تحتوي على أكثر من دائرة من دوائر البند 8534 من خلال عنصر أو أكثر من عنصر نشط ، تعني مقاومات وأشباه موصلات وإن كانت لها حساسية للتصوير من البند 8541 والدوائر المتكاملة و المجمعات المتناهية الصغر من البند 8542 . |
تعميم جمركي رقم ( 60 ) لسنة 2010
بشأن الإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة / الحماية المتخصصة والتي تحتوي على كاميرات أمنيه - CCTV تحمل ماركة إل جي - L G
مدير عام الجمارك :
إلحاقاً لتعميم الجمركي رقم 115 / 2000 بشأن أمر الحجز التحفظي رقم 312 / 2000 والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أية بضائع تحمل العلامة التجارية (إل جي - LG) و الواردة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية إلى داخل دولة الكويت من غير الوكيل المحلي شركة البابطين للإلكترونيات .
وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 3397 / 2010 المؤرخ في 17 / 5 / 2010 المقيد لدينا بوالدة التسجيل العام رقم 2351 بتاريخ 23 / 5 / 2010 ، والمتضمن إن الشركة الحاجزة تقدمت بكتاب تطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز والإفراج عن البضائع التي ترد لسعادة / شركة الحماية المتخصصة والتي تحتوي على كاميرات أمنيه - CCTV تحمل ماركة إل جي -LG وذلك في حالة وصولها إلى دولة الكويت حاليا ومستقبلاً مع بقاء الحجز التحفظي قائماً على ما دون ذلك .
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم نحو تنفيذ ما جاء أعلاه والإفراج عن الإرساليات الواردة لشركة الحماية المتخصصة والتي تحمل العلامة المذكورة وبقاء الحجز المذكور أعلاه قائما على ما دون ذلك .
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه
صدر بتاريخ 10 / 6 / 2010
مدير عام
الادارة العامة للجمارك