إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2019 بشأن القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2019 بشأن السماح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1451 · 29 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2019 بشأن القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2019 بشأن السماح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار

مدير عام الجمارك:

وبالإشارة لكتاب شركة اسمنت الكويت رقم 2019/1063 المؤرخ في 2019/6/3 والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 246 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/5/21 بشأن السماح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار وذلك على النحو التالي:

قرر مادة اولى يسمح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بشرط ألا يؤثر ذلك على حاجة السوق المحلى.

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم العمل بالقرار الوزاري أعلاه.

للعلم والعمل به من تاريخ 2019/5/21 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/6/23م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي