تعليمات جمركية رقم 76 لسنة 2019 بشأن القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2019 بشأن السماح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار
مدير عام الجمارك:
وبالإشارة لكتاب شركة اسمنت الكويت رقم 2019/1063 المؤرخ في 2019/6/3 والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 246 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/5/21 بشأن السماح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار وذلك على النحو التالي:
قرر مادة اولى يسمح لشركة اسمنت الكويت تصدير 250 مئتان وخمسون ألف طن من الاسمنت لمدة سنة من تاريخ صدور القرار بشرط ألا يؤثر ذلك على حاجة السوق المحلى.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
لذا يرجى من السادة مدراء الإدارات الجمركية وكافة المختصين لديهم العمل بالقرار الوزاري أعلاه.
للعلم والعمل به من تاريخ 2019/5/21 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/6/23م