أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الهيل والقهوة العربية بكافة انواعهما لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار . ساري

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2020
قرار وزاري رقم 32 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الهيل والقهوة العربية بكافة انواعهما لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار .
🔍
قرار وزاري رقم 32 لسنة 2020 بشأن يحظر تصدير وإعادة تصدير الهيل والقهوة العربية بكافة انواعهما لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين