قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و
/2021/14/185 د 3) المتخذ بتاريخ: 03 رجب
1442هـ الموافق:2021/02/15 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من السادة الأعضاء / م. مها أحمد البغلي، د.م. حسن علي كمال، مشعل محمد الحضان ، م. عبد السلام محمد الرندي ، أحمد هديان العنزي ، فهيد فهاد المويزري ،بشأن تشكيل لجنة مؤقتة "المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية والتطوير الحضري"
وتزكية السادة الأعضاء:
1) د.م.حسن علي كمال
2) م. عبد السلام محمد الرندي
3) م. مها أحمد البغلي
4) عبد الله عبد العزيز الرفاعي
5) أحمد هديان العنزي
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و /2021/14/186 د 3) المتخذ بتاريخ: 03 رجب 1442هـ الموافق:2021/02/15 يقضي:
الموافقة على الطلب المقدم من السادة الأعضاء / م. مها أحمد البغلي م. عبدالسلام محمد الرندي ،أحمد هديان العنزي ، د.م. حسن علي كمال، فهيد فهاد المويزري ،بشأن تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/2020/43د3) الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق لعقود النظافة على أن تكون مدة اللجنة محددة ببقية مدة المجلس الحالي وإضافة بند (المرافق) ضمن مهام اللجنة ليكون مسمى اللجنة لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة والمرافق "
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (67) لسنة 2021 م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف
على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ،
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (491) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يحظر موقتاً تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكافة أنواعه وأحجامه لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص .كل فيما يخصه . تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 9 شعبان 1442هـ
الموافق: 22 مارس 2021م