إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2021 بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1522 · 13 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2021 بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

قرار وزاري رقم (38) لعام 2021

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجاري (كذا في الأصل)، وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشئون الاقتصادية فيصل عبدالرحمن المدلج صدر في: 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق: 7 فبراير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي