تعليمات جمركية رقم (56) لسنة 2021 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2021/9/15
تعليمات جمركية رقم (56) لسنة 2021 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2021/9/15 مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم MOCI_14_08766_2021 المؤرخ في 2021/5/20م والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 2189 بتاريخ 2021/5/23م والمرفق فيه القرار الإداري رقم (2021/101) الصادر بتاريخ 2021/5/17 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2021/9/15.
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة مديري الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 6 يونيو 2021 م