إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (20) لسنة 2021 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1524 · 27 فبراير 2021

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (20) لسنة 2021 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

تعليمات جمركية رقم (20) لسنة 2021 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_02583_2021) المؤرخ في 2021/2/9 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 655 بتاريخ 2021/2/9 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2021/38) الصادر بتاريخ 2021/2/7 والمتضمن الآتي:

مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 22 / 2 / 2021.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي