تعليمات جمركية رقم (34) لسنة 2021 بشأن الحظر المؤقت لتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكافة أنواعه وأحجامه لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار
مدير عام الجمارك: بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_04933_2021) المؤرخ في 2021/3/22 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 1292 بتاريخ 2021/3/22 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2021/67) الصادر بتاريخ 2021/3/22 والمتضمن الآتي: مادة أولى يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكافة أنواعه وأحجامه لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 24 مارس 2021م