إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (34) لسنة 2021 بشأن الحظر المؤقت لتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكافة أنواعه وأحجامه لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1529 · 3 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (34) لسنة 2021 بشأن الحظر المؤقت لتصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكافة أنواعه وأحجامه لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

مدير عام الجمارك: بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (MOCI_14_04933_2021) المؤرخ في 2021/3/22 والمقيد لدينا بوارد السجل العام رقم 1292 بتاريخ 2021/3/22 والمرفق طيه القرار الوزاري رقم (2021/67) الصادر بتاريخ 2021/3/22 والمتضمن الآتي: مادة أولى يحظر مؤقتاً تصدير وإعادة تصدير البيض المحلي أو المستورد بكافة أنواعه وأحجامه لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار. مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. للعلم والعمل به من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 24 مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي