تعليمات جمركية رقم (34) لسنة 2022 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها
مدير عام الجمارك:- بناء على القرار الوزاري رقم (2022/14) المؤرخ في 2022/2/16 والصادر من وزارة التجارة والصناعة إشارة رقم (14/36/2022) بذات التاريخ والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكافة أنواعها اعتباراً من تاريخ 2022/3/1 وحتى 2022/8/1.
مادة ثانية على جميع جهات الإختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 29 مارس 2022م