تعليمات جمركية رقم (40) لسنة 2022 بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الدجاج وقطع الدجاج المجمد خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31
مدير عام الجمارك:
بناءً على القرار الوزاري رقم (33 لسنة 2022) المؤرخ في 2022/3/24 والصادر من وزارة التجارة والصناعة إشارة رقم (33/36/2022) بذات التاريخ والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى يحظر تصدير وإعادة تصدير الدجاج وقطع الدجاج المجمد خلال الفترة من 2022/4/1 وحتى 2022/7/31.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وعليه يرجى من السادة مدراء الإدارات التوثيقية للعلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بما ورد أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 6 فبراير 2022 م (كذا في الأصل)