تعليمات جمركية رقم 30 لسنة 2022 بشأن الضوابط الاضافية لالتزام شركات الشحن والطرود التبريدية والنقل البحري بدول مجلس التعاون
تعليمات جمركية رقم 30 لسنة 2022م بشأن الضوابط الاضافية لالتزام شركات الشحن والطرود التبريدية (كذا في الأصل) والنقل البحري بدول مجلس التعاون مدير عام الجمارك:
بناء على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (114– نوفمبر 2021) على ما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/ أكتوبر 2021 بشأن محضر اجتماع لجنة الاجراءات الجمركية والحاسب الآلي (70 سبتمبر 2021) المتضمن تعزيز الاجراءات المطبقة حاليا من خلال التزام شركات الشحن والطرود البريدية والنقل البحري وفقا للضوابط التالية:- – التأكيد على التزام الشركات بقوانين الدول الاعضاء ومراعاة الاجراءات المتفق عليها للتعامل مع السلع والمواد الممنوعة والمقيدة.
– التزام الشركات بتفتيش الطرود والتأكد من محتوياتها، وتبليغ إدارات وهيئات الجمارك عن أي محاولة تهريب أو تهريب (كذا في الأصل) أو وجود اشتباه وفي حال عدم التبليغ تتحمل المسئولية القانونية عند العثور على اي سلع ممنوعة أو مقيدة.
– التزام الشركات في حال وجود مستودعات عامة أو خاصة بالبريد السريع بتوفير كاميرات مراقبة متصلة بغرفة العمليات لإدارات وهيئات الجمارك بالإضافة أجهزة الفحص بالأشعة للطرود حسب التشريعات والقوانين في كل دولة عضو.
– استخدام وسائل نقل مناسبة وترصيصها للتنقل من نقطة جمركية إلى أخرى وتتم متابعة وسيلة النقل من خلال غرفة العمليات لإدارات وهيئات الجمارك بواسطة القفل الالكتروني أن وجد بحسب ما هو معمول بالدول الاعضاء.
– يتم تبادل الارساليات البريدية الواردة بالمانيفست بين شركات البريد وهيئات وإدارات الجمارك بما في ذلك نوع وصنف وقيمة البضاعة وبيانات المرسل اليه متضمنه معلومات الهوية الوطنية.
– الربط الالي المباشر بين الالية لشركة البريد السريع مع نظام إدارة المخاطر بهيئات وإدارات الجمارك.
– الزام شركات البريد السريع بتعديل بوالصها لتتضمن مسار الشحنة ووصف البضاعة والعدد والقيمة والوزن بشكل مفصل.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو العمل على تنفيذ الضوابط المذكورة.
للعلم والعمل بموجبه مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في 20 مارس 2022م