تعليمات جمركية رقم (1) لسنة 2021 تسهيل اجراءات الافراج عن شحنات المواد الكيميائية في المنافذ الجمركية
تعليمات جمركية رقم (1) لسنة 2021 تسهيل اجراءات الافراج عن شحنات المواد الكيميائية في المنافذ الجمركية مدير عام الجمارك:
بالإشارة الى كتاب الهيئة العامة للبيئة المؤرخ في 2020/12/28 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4466 بتاريخ 2020/12/30 والمتضمن فيه تم عقد اجتماع بتاريخ 2020/12/9 لمناقشة التعليمات الجمركية رقم (6) لسنه 2005 والية منح التراخيص لاستيراد المواد الكيميائية ونظرا للحاجة الى وضع الية واضحة بخصوص تراخيص المواد الكيميائية.
لذا تقدمت الهيئة العامة للبيئة بطلب تمديد مهلة انتهاء الترخيص الاستيراد لمدة (6) شهور من تاريخ انتهاء المهلة السابقة والتي انتهت بتاريخ 2020/12/26 وذلك لتسهيل اجراءات الافراج عن المواد الكيميائية منعا لتكدسها في المنافذ الجمركية وذلك لحين الانتهاء من وضع الية معتمدة مع ضرورة عقد اجتماعات عاجلة بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك بهذا الخصوص.
وعليه يرجى من السادة مدراء الادارات الجمركية بالإيعاز للمختصين لديهم بالتقيد بالتعليمات المشار اليها اعلاه والعمل عليها من تاريخ 2020/12/26 للعلم والعمل بموجبة (كذا في الأصل)، مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 11 يناير 2021م