تعليمات جمركية رقم 137 لسنة 2020م بشأن الاستلام المباشر للشحنات الواردة لوزارة الصحة من الخارج
تعليمات جمركية رقم 137 لسنة 2020م بشأن الاستلام المباشر للشحنات الواردة لوزارة الصحة من الخارج مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة الصحة (إدارة المشتريات) مرجع رقم 1442-4-2 والمؤرخ في 2020/11/17 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 4040 بذات التاريخ بشأن طلب الموافقة على تجديد الاستلام المباشر وتسهيل الإجراءات، على أن يقوموا بتسديد المعاملات طبقا للنظام المتبع من تاريخ الاستلام المباشر، حيث أن أغلب واردات الوزارات عبارة عن أدوية بشرية ومواد طبية مشعة، وكواشف مخبرية، وأمصال، وأجهزة ولوازم طبية عن طريق الجمرك الجوي يتم نقلها إلى المستودعات الطبية المختصة نظرا لحساسيتها وقصر مدة صلاحيتها وسرعة تلفها.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين نحو الافراج عن الشحنات الواردة لحساب وزارة الصحة باعتباره إفراج مباشر حتى تاريخ 2021/12/31 وذلك تطبيقا للتعليمات الجمركية رقم (43 لسنة 2019) بشأن استثناء بعض الوزارات والدوائر الحكومية من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها.
وللعلم والعمل بموجبه:
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 31 / 12 / 2020م