إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم جمركي رقم 350 لسنة 2002 تعليمات جمركية رقم 54 لسنة 2002 بشأن عدم السماح بإنزال أي شحنة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 593 · 30 نوفمبر 2002

رقم التشريع وسنته

350 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

عامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعميم جمركي رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٢م

بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٧٤٠ والصادر لصالح شركة محمد ناصر الهاجري وأولادة بتوقيع الحجز التحفظي على المنتج الذي يحمل العلامة التجارية المقلدة ماركة (ROCHAS) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا

مدير عام الجمارك :

بناء على أمر الحجز التحفظي رقم ٢٠٠٢/٧٤٠ والصادر عن ادارة التنفيذ بوزارة العدل والمعلن للإدارة بموجب وارد السجل العام رقم ٦٢٢٤ بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٨ والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه على المنتج الذي يحمل العلامة المقلدة (ROCHAS) وحجز واردات البضائع الواردة منها جوا وبحرا وبرا .

لذلك يرجى من السادة المدراء الأيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بما ورد اعلاه. مع ضرورة موافاة الادارة بكل حجز عن أية بضاعة وذلك حتى يمكن اعلام ادارة التنفيذ بوزارة العدل بالحجز المذكور ولكي تتمكن بدورها من اخطار الجهة الطالبة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر في ١٩٨٠/١٠/١٥م.

للعلم والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٨م.

صدر بتاريخ : ٢٠٠٢/١١/١٦م.

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي