الكويت اليوم العدد 1520 السنة السابعة والستون أ 4 الأحد 18 جمادى الآخرة 1442 هـ - 2021/1/31 م
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2021
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع:
- على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون
الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن
توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة
الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم (1811) لسنة 2020 بشأن تشكيل
لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية
والحرفية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (5)
أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل
الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول
الخليج، والمندوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم
(1811) لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما
يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 28 جمادى الأولى 1442هـ
الموافق 12 يناير 2021م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | (إدارة الضمانات الممتدة) | وحدة تنظيم التأمين |
| 2 | (إدارة خدمات تسوية المطالبات) | وحدة تنظيم التأمين |
| 3 | (مسرعات الأعمال) | - هيئة أسواق المال
- الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة |
| 4 | (مساحات العمل المشتركة) | الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة |
| 5 | (مراكز الابتكار) | الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة |
قرار وزاري رقم (7) لسنة 2021
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة
تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة
وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
-على القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة
وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش
والمعاملات التجارية.
-على القانون رقم (13) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون
نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.
-وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل
الأموال وتمويل الارهاب.
-وعلى القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم
وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون (10) لسنة 1979 في شأن
الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد
أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة
على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم
وزارة التجارة والصناعة.