الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٣م
بشأن رفع الحجز على الشحنات الواردة لحساب شركة الكويت للزراعة (ذ م م) والتي تحمل اسم أو رسم أو علامة (أليسا ALISA) من زيتون وزيت وخلافه
مدير عام الجمارك:
إلحاقا للتعميم الجمركي رقم ١٢٧ لسنة ٩٨ بشأن أمر الحجز التحفظي رقم ٩٨/٢٢٤ الصادر باسم/مسفر الغامدي الغامدي ملف رقم (٢٤٦٥٠/٩٨ - ١٦٩) إدارة التنفيذ الصادر بتاريخ ٩٨/٥/٢٤م والمعمول به اعتبارا من ٩٨/٥/١٧م.
وبناء على محضر رفع حجز المبلغ للإدارة عن طريق مندوب إدارة التنفيذ بموجب واردة السجل العام رقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٩م.
يرجى من السادة المديرين العلم والإيماء للمختصين لديهم بالآتي:
أولا: رفع الحجز على الشحنات التي سبق ورودها لحساب السادة/شركة الكويت للزراعة (ذ م م) من زيتون وزيت وخلافه التي تحمل اسم أو رسم أو علامة (اليسا ALISA) وعدم حجز أية شحنات ترد إليها مستقبلا.
ثانيا: إبقاء الحجز الصادر تنفيذاً لأمر الحجز التحفظي رقم ٩٨/٢٢٤م، ساريا ونافذ المفعول بخصوص أية شحنات أخرى ترد لحساب أية شركة أو مؤسسة أو جهة أخرى بخلاف الجهة الصادر لصالحها أمر الحجز أو شركة الكويت للزراعة.
للعلم والعمل بموجبه.
صدر بتاريخ: ٢٠٠٣/٩/٣٠م.
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك