تعليمات جمركية رقم (90) لسنة 2021 بشأن شحنة لشركة فاسك الكويت للتجارة العامة والمقاولات بيان (TIM/15247/BWD21)
تعليمات جمركية رقم (90) لسنة 2021 م بشأن شحنة لشركة فاسك الكويت للتجارة العامة والمقاولات بيان (TIM / 15247 / BWD 21) مدير عام الجمارك: - بناء على كتاب الهيئة العامة للبيئة مرجع رقم 5583 والمؤرخ في 2021/10/27 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5024 بتاريخ 2021/10/28 وبعد الاطلاع على تفاصيل البيان الجمركي المذكور أعلاه والخاص بشركة فاسك الكويت للتجارة العامة والمقاولات المؤرخ في 2021/10/1 والوارد للهيئة عبر النظام الالكتروني، حيث تبين وجود مادة الزئبق (MERCURY METAL) من ضمن المواد المستوردة في البيان، وهى من المواد المدرجة في اتفاقية مينا ماتا وتعتبر دولة الكويت ملزمة بتطبيق بنود ما جاء فيها كون دولة الكويت طرف في هذه الاتفاقية.
لذا يرجى من السادة المدراء الإدارات التوثيقية للمختصين لديهم نحو عدم الفسح عن هذه المادة لهذه الشركة بالشحنة المذكورة أعلاه والتي تحمل رقم التعرفة الجمركية (28054000) على أن يتم اعادة تصديرها وذلك بسبب خطورتها والحد من تداولها في دولة الكويت، ولا مانع من الافراج عن بقية البضاعة المذكورة في البيان الجمركي ضمن الاجراءات المتبعة بالفحص والتدقيق والمطابقة من قبل الشركات المؤهلة من قبل الهيئة العامة للبيئة.
للعلم والعمل بموجبه:
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/11/21م