تعليمات جمركية رقم 85 لسنة 2021 بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية الصادرة من الجمهورية اللبنانية
تعليمات جمركية رقم (85) لسنة 2021م بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية الصادرة من الجمهورية اللبنانية.
مدير عام الجمارك:
بالإشارة إلى كتاب وزارة المالية رقم 2021/19650 بتاريخ 2021/9/9 وارد السجل العام رقم 4010 بتاريخ 2021/9/12 عطفا على مذكرة مندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية رقم 2021/732 المؤرخة في 5 يوليو 2021 والمرفق طيها مذكرة المندوبية اللبنانية الدائمة لدى جامعة الدول العربية رقم 5228ج/9 بتاريخ 2021/6/23. بشأن التعميم الصادر من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجمهورية اللبنانية بخصوص التحقق من صحة شهاد (كذا في الأصل) المنشأ للبضائع اللبنانية المعدة للتصدير.
لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نماذج الأختام واسماء المخولين بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية الصادرة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجمهورية اللبنانية بخصوص شهادات المنشأ للبضائع اللبنانية المعدة للتصدير وذلك طبقا للقوائم المرفقة.
للعلم والعمل به اعتبارا من تاريخ 2021/6/23.
مرفق صور من نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على تلك الشهادات.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 11 / 10 / 2021 م.