إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 84 لسنة 2021 بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية الصادرة من عدة دول العربية وهي (الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، المغرب، اليمن، تونس، فلسطين، مصر)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1556 · 16 أكتوبر 2021

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 84 لسنة 2021 بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية الصادرة من عدة دول العربية وهي (الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، المغرب، اليمن، تونس، فلسطين، مصر)

تعليمات جمركية رقم (84) لسنة 2021م بشأن اعتماد نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ العربية الصادرة من عدة دول العربية (كذا في الأصل) وهي (الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، المغرب، اليمن، تونس، فلسطين، مصر).

مدير عام الجمارك:

بناءً على كتاب وزارة المالية رقم 2021/12671 المؤرخ في 2021/6/14 وارد السجل العام رقم 2597 بتاريخ 2021/6/16 وعطفاً على كتاب إدارة المكتب الفني رقم م م ف/161 بتاريخ 2021/8/11 وارد السجل العام رقم 2720 بتاريخ 2021/8/15 بشأن تقرير توصيات الاجتماع 51 للجنة التنفيذ والمتابعة بحضور ممثلي الادارة العامة للجمارك وبناءً على طلبهم ارفقت وزارة المالية سي دي يحتوي نماذج الاختام المستخدمة للتصديق على شهادات المنشأ الخاصة في بعض الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لعام 2021 وهي ترتيباً على النحو التالي (الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، المغرب، اليمن، تونس، فلسطين، مصر).

لذا يرجى من السادة المدراء الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد نماذج الأختام واسماء المخولين بالتوقيع طبقاً للقوائم المرفقة.

للعلم والعمل به اعتباراً من سنة 2021 مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 11 أكتوبر 2021 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي