تعميم رقم 211 لسنة 2012 بشأن نماذج الأختام المعتمدة على شهادة المنشأ العربية الخاصة بجمهورية السودان
تعميم جمركي رقم (211) لسنة 2012م بشأن نماذج الأختام المعتمدة على شهادة المنشأ العربية الخاصة بجمهورية السودان مدير عام الجمارك :
بالإشارة إلى كتاب وزارة المالية وارد السجل العام رقم 3386 بتاريخ 20/ 6/ 2012م والمرفق طيه كتاب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادي - إدارة التجارة والاستثمار رقم 3398/ 5 بتاريخ 3/ 5/ 2012م بشأن مذكرة سفارة جمهورية السودان وطلبها اعتماد الختم المرفق صورة ضوئية عنه على شهادات المنشأ .
وبناء عليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم اعتماد ختم وزارة التجارة بجمهورية السودان على شهادات المنشأ .
صدر بتاريخ 8/ 10/ 2012م مدير عام الإدارة العامة للجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)