تعليمات جمركية رقم (74) لسنة 2021 بشأن نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ للمملكة الأردنية الهاشمية
تعليمات جمركية رقم (74) لسنة 2021 بشأن نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ للمملكة الأردنية الهاشمية مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 14401 المؤرخ في 2021/7/6 وارد السجل العام رقم 3187 بتاريخ 2021/7/26 والمرفق طيه كتاب وزارة الخارجية رقم 49/23942 بتاريخ 2021/7/4 والمتضمنة التحديثات الخاصة بنماذج الأختام على شهادات المنشأ للسلع العربية لعام 2021 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وعليه يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد هذه الأختام وذلك اعتباراً من عام 2021.
مرفق صورة من نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ الأردنية 2021.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/8/10 م