إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم (74) لسنة 2021 بشأن نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ للمملكة الأردنية الهاشمية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1548 · 21 أغسطس 2021

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم (74) لسنة 2021 بشأن نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ للمملكة الأردنية الهاشمية

تعليمات جمركية رقم (74) لسنة 2021 بشأن نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ للمملكة الأردنية الهاشمية مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 14401 المؤرخ في 2021/7/6 وارد السجل العام رقم 3187 بتاريخ 2021/7/26 والمرفق طيه كتاب وزارة الخارجية رقم 49/23942 بتاريخ 2021/7/4 والمتضمنة التحديثات الخاصة بنماذج الأختام على شهادات المنشأ للسلع العربية لعام 2021 الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وعليه يرجى من السادة المديرين الإيعاز للمختصين لديهم باعتماد هذه الأختام وذلك اعتباراً من عام 2021.

مرفق صورة من نماذج الأختام والتواقيع وأسماء المفوضين المعتمدة بالتوقيع على شهادات المنشأ الأردنية 2021.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2021/8/10 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي