تعليمات جمركية رقم (18) لسنة 2021 بشأن اعتماد نماذج الأختام المستخدمة عند التصديق على شهادات المنشأ الصادرة من جمهورية مصر العربية لعام 2021
تعليمات جمركية رقم (18) لسنة 2021 بشأن اعتماد نماذج الأختام المستخدمة عند التصديق على شهادات المنشأ الصادرة من جمهورية مصر العربية لعام 2021 مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة الخارجية الكويتية المؤرخ في 2021/1/25 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 410 بتاريخ 2021/1/26 والمتضمن فيه طلب اعتماد نماذج الاختام الخاصة والمعتمدة لإصدار شهادات المنشأ (إصدار عام 2021) بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدى وزارة التجارة بجمهورية مصر العربية (مرفق CD).
وعلى كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2021/1/27 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 462 بتاريخ 2021/1/31 والمرفق بها كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم (3/32) بتاريخ 2021/1/10 والمتضمن فيه قرص مدمج (CD) يحتوي على نماذج الأختام المستخدمة عند التصديق على شهادات المنشأ لجمهورية مصر العربية لعام 2021 في إطار منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى.
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بالتعليمات المشار إليها أعلاه والعمل عليها من تاريخ صدورها.
للعلم والعمل بموجبه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 9 / 2 / 2021.