إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (261) لسنة 2026 بشأن اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1803 · 9 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

261 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (261) لسنة 2026

بشأن اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

• وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسم المعدلة له.

• وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2026 بشأن اعتماد التعديلات التنظيمية لإعادة تنظيم هيكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة.

• وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2026037811) بتاريخ 2026/7/14م بشأن الموافقة على الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

اعتماد الاختصاصات التفصيلية للهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 19 صفر 1448هـ

الموافق: 2 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي