تعليمات جمركية رقم 79 لسنة 2019 بشأن شهادات المنشأ الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار عن طريق الخدمة الالكترونية بالمملكة العربية السعودية
مدير عام الجمارك:
بالإشارة لكتاب وزارة المالية رقم 14154_2019 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 3456 بتاريخ 2019/6/20 والمرفق به صورة عن كتاب المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية رقم 5603/324 المؤرخة في 2019/5/14 والمتضمنة ان شهادات المنشأ لديهم تصدر من وزارة التجارة والاستثمار عن طريق الخدمة الالكترونية وتم تحديد تاريخ بدء خدمة الادراج الإلكتروني للختم والتوقيع على الشهادة اعتبارا من تاريخ 2019/4/24 مع المصدرين الذين يستوفون متطلبات ذلك.
وان الشهادة تتضمن رابط التحقق من صحة البيانات ( v.mci.gov.sa ) الظاهر عليها .
لذلك يرجى من السادة المدراء العلم والايعاز للمختصين نحو اتخاذ اللازم على ضوء ما هو مشار اليه أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2019/7/7 م