وزارة المالية
الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعليمات جمركية رقم (36) لسنة 2010م
بشأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية
مدير عام الجمارك :
إلحاقاً لتعليمات الجمركية رقم (50لسنة2003م) في شأن العمل بالقانون رقم (10لسنة2003م) بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبناء على المرسوم رقم 118 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بـعددها رقم 970 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2010م بشأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير خاضعة للضريبة الجمركية وعلى الاستدراك الذي نشر بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بعددها رقم 976 بتاريخ 23 مايو 2010م والذي نص بالآتي :-
مادة أولى
تضاف السلع المدرجة في الجداول المرفقة أرقام 1 ،2 ،3 إلى قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية ،الصادر بشأنها المرسوم الأميري رقم 201 لسنة 2003م .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الموافق 11 أبريل 2010م .
صدر بتاريخ 10 / 6 / 2010م
مدير عام
الإدارة العامة للجمارك
مرسوم رقم 118 لسنة 2010
في شأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
- وعلى المرسوم رقم 201 لسنة 2003 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية ،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتعديل ( بالحذف أو الإضافة ) لقوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقراره .
- وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والسبعين والسابع والسبعين والثمانين بشأن إضافة السلع التي تمثل التزامات دولة الكويت في منظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات ، لقائمة السلع المعفاة من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وبناء على عرض وزير المالية .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تضاف السلع المدرجة في الجدول المرافقة أرقام 1 و 2 و 3 إلى قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية ، الصادر بشأنها المرسوم رقم 201 لسنة 2003 المشار إليه
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر بقصر السيف في : 19 ربيع الآخر 1431 هـ
الموافق : 4 أبريل 2010 م