إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2010 — تعليمات جمركية رقم 36 لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2010 نشر بالعدد — بشأن إضافة بعض السلع إلى المواد و البضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

الإدارة العامة للجمارك

مكتب الشئون القانونية

تعليمات جمركية رقم (36) لسنة 2010م

بشأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية

مدير عام الجمارك :

إلحاقاً لتعليمات الجمركية رقم (50لسنة2003م) في شأن العمل بالقانون رقم (10لسنة2003م) بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وبناء على المرسوم رقم 118 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بـعددها رقم 970 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2010م بشأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير خاضعة للضريبة الجمركية وعلى الاستدراك الذي نشر بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بعددها رقم 976 بتاريخ 23 مايو 2010م والذي نص بالآتي :-

مادة أولى

تضاف السلع المدرجة في الجداول المرفقة أرقام 1 ،2 ،3 إلى قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية ،الصادر بشأنها المرسوم الأميري رقم 201 لسنة 2003م .

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

لذا يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الموافق 11 أبريل 2010م .

صدر بتاريخ 10 / 6 / 2010م

مدير عام

الإدارة العامة للجمارك

مرسوم رقم 118 لسنة 2010

في شأن إضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

- وعلى المرسوم رقم 201 لسنة 2003 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية ،

- وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتعديل ( بالحذف أو الإضافة ) لقوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقراره .

- وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والسبعين والسابع والسبعين والثمانين بشأن إضافة السلع التي تمثل التزامات دولة الكويت في منظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات ، لقائمة السلع المعفاة من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وبناء على عرض وزير المالية .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

تضاف السلع المدرجة في الجدول المرافقة أرقام 1 و 2 و 3 إلى قائمة المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية ، الصادر بشأنها المرسوم رقم 201 لسنة 2003 المشار إليه

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بقصر السيف في : 19 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 4 أبريل 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي