إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,684
-
قرارات : 18,011
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات بنك الكويت المركزي — شركات التمويل — تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

بنك الكويت المركزي

حالة التشريع

ساري

🔍

٣ - تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أ- تعليمات رقم (٢/رت أ/٥١٢/٢٠٢٣) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. ب- تعليمات رقم (٢/رت أ/٥١٧/٢٠٢٣) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها شركات التمويل الإسلامية لعمليات المتاجرة في بورصة الكويت. ج- بيان بعمليات التمويل الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت. د- التعميم الصادر الى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة. ٢٠٢٦/٨/٩ الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل تعليمات رقم (2/ رت أ/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية من المعلوم أن وضع السياسة التمويلية هو أمر يقع على عاتق إدارة كل شركة تمويل أخذ أ في الاعتبار القوانين والتعليمات الصادرة ذات الصلة وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بالشركة، وكذلك القواعد والأعراف المستقرة في هذا المجال، وبحيث يتم المواءمة بين العناصر المختلفة لعمليات التمويل والعائد المتوقع عنها، وبما يحقق أهداف الشركة وخططها المستقبلية. واستناداً إلى ما جاء في المادة (15) من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل ، والتي تنص على أن للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك ما جاء في المادة (14) من هذا القرار، والتي تضمنت أنه يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي أن يضع شروطاً خاصة بالقروض التي تقدمها شركات التمويل ، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/2/15 التعليمات التالية في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، والتي يتعين الالتزام بها في هذا المجال . أولاً : تتناول السياسة التمويلية نشاط الشركة في مجال التمويل باستخدام الصيغ التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كانت في صورة نقدية تقدم فيها الشركة أموالاً لتنفيذها مباشرة للعميل (كالمشاركة والمضاربة)، أو في صورة أصول كالمرابحة والإجارة التمويلية)، أو كانت في صورة غير نقدية مما يترتب التزاماً عرضياً على الشركة مثل الكفالات. ثانياً : يتعين على الشركة العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والالتزام بالفتاوى والقرارات التي تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية بالشركة بشأن كافة عمليات التمويل التي تتم مع العملاء. ثالثاً : يراعى بشأن عمليات التمويل للعملاء ما يلي : (1) أن يبرم بشأن هذه العمليات عقود أو اتفاقيات مكتوبة بين الشركة والعميل طالب التمويل. (2) بمراعاة طبيعة صيغ التمويل الإسلامية ، يراعى أن تتضمن العقود تحديداً لبداية العملية ونهايتها، حيث يجب على الشركة عدم الدخول في عمليات تمويل غير محددة الأجل، بما يمكن الشركة من إدارة أصولها والتزاماتها وأوضاع السيولة لديها بالشكل المتطلب. 3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/ رت أ/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. 21 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل (3) أن تتضمن العقود تحديد الغرض المقدم من أجله التمويل وبحيث يلتزم به كل من الشركة والعميل، وهو ما يسري على كافة أنواع عمليات التمويل التي تقدمها الشركة سواء التي يتم فيها تقديم التمويل مباشرة للعميل (كالمشاركة، والمضاربة)، أو التي تقوم فيها الشركة بتملك أصول أولاً (كالمرابحة، والإجارة التمويلية) . (4) يجب النص صراحةً في العقود المبرمة مع العملاء على أنه في حالة عدم التزام العميل بأي من شروط منح التمويل خلال فترة تنفيذ العملية يعتبر التمويل حال الأداء وللشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيله على الفور . وبالنسبة للعمليات التي تظل الأصول محل هذه العمليات ملك الشركة (كالإجارة التمويلية) أن يتم النص على حق الشركة في استرجاع هذه الأصول وإلزام العميل بتعويض الشركة عن أيه خسائر تتحملها من جراء ذلك . (5) بالنسبة لعمليات التمويل التي تتم بناءً على طلب العملاء ، والتي تتطلب تملك الشركة لأصول قبل إتمام العملية (توقيع العقد النهائي وتسليم الأصل للعميل) ، خصوصاً ذات التكلفة العالية (كما في حالات الإجارة التمويلية) ، يُراعى عدم تملك أي من هذه الأصول إلا بالنسبة لعمليات تمويل تم الاتفاق عليها بالفعل مع العملاء بموجب اتفاقيات مبدئية موقعة من العميل . ويراعى في هذا الشأن بالنسبة للعمليات المشار إليها ، أو تلك التي تقتضي تحمل الشركة لالتزامات أو تكاليف قبل إتمام العملية ، أن يتم تطبيق قاعدة "الإلزام بالوعد" بحيث يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أية تكاليف أو خسائر تتحملها نتيجة عدم التزام العميل بإتمام العملية بعد تنفيذ الشركة لالتزامها تنفيذاً صحيحاً بموجب الاتفاقيات المبدئية ، وأن يتم النص على ذلك في هذه الاتفاقيات وكذا في العقود النهائية عن العمليات التي يستغرق تنفيذها بعض الأجل (كالإجارة التمويلية والاستصناع) . (6) يراعى تضمين عقود عمليات التمويل بنداً يتعهد فيه العميل بالإفصاح عن الأطراف المترابطة معه اقتصادياً أو قانونياً (وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية)، ودون أن يتطرق ذلك إلى دائنيه أو مديونية هذه الأطراف، وبحيث تتحمل الشركة مسؤولية التحقق من البيانات والمعلومات التي أفصح عنها العميل في هذا الشأن ومن مدى اعتبارها في احتساب نسبة التركز في التمويل طبقاً للتعليمات المشار إليها . (7) يراعى أن تسعي الشركة إلي أن تكون عمليات التمويل بالمرابحة في صورة مرابحات للآمر بالشراء. 3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. 22 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل رابعاً : يتعين وضع سياسة تمويلية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة يتوافر بشأنها القواعد والأسس التالية كحد أدنى : أ) طلبات الحصول على التمويل (منح – تجديد – زيادة) يجب أن يكون النظر في منح التمويل أو تجديده أو زيادته، وبمراعاة طبيعة صيغ التمويل المطلوبة ، بناءً على نماذج موقعة من العميل تستوفي كافة البيانات الأساسية، مع توضيح المستندات التي يتعين على العميل تقديمها، والتأكيد على أهمية مراعاة الدقة في استيفاء بيانات هذه النماذج . ويجب أن يتضمن النموذج البيانات التالية كحد أدنى : - حجم التمويل المطلوب والصيغة المطلوبة للتمويل . - الغرض من الحصول على التمويل . - مصادر و/ أو أسلوب سداد التمويل . - البيانات الأساسية للعميل الشكل القانوني - عنوان المركز الرئيسي – طبيعة النشاط .. إلخ). - البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يتعامل معها العميل وحجم التسهيلات الائتمانية و/أو عمليات التمويل التي حصل عليها منها. - ممتلكات العميل ، وبيان تفصيلي بالضمانات الممكن تقديمها العينية والشخصية) . - يرفق بالنموذج البيانات المالية للعميل، وتشمل مركز مالي حديث وبيان بالتدفقات النقدية عن فترة نشاط قادمة موضحاً به تفصيل التدفقات الداخلة والخارجة المتوقعة عن فترة التمويل المطلوب، كما يرفق بالنموذج بالنسبة للأشخاص الاعتباريين آخر ميزانيتين مدققتين لآخر سنتين ماليتين وبيان بالتدفقات النقدية خلال السنتين ، على أن يستثني من ذلك الشركات التي لم تُصدر ميزانيات نظراً لحداثة نشاطها . ب) الدراسة المعدة بشأن التمويل المطلوب يجب أن يكون منح أو تجديد أو زيادة التمويل، وبمراعاة طبيعة صيغ التمويل المقدمة، في ضوء دراسة متكاملة تفصح عن جدوى التمويل، بحيث يراعى فيها ما يلي : - دراسة مستفيضة للمركز المالي والتدفقات النقدية للعميل للوصول إلي حقيقة الوضع المالي له، مع تحليل نتائج النشاط والحصول على بيانات تفصيلية بشأن بنود الإيرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل، وذلك بهدف الوقوف على درجة ملاءة العميل، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في الأجل المحدد . 3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. 23 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل - دراسة الغرض المطلوب من أجله التمويل، بحيث يتماشى نوع وحجم وعملة التمويل مع الغرض المقرر تمويله ، وأن يتفق الغرض مع السياسة العامة للشركة . ويراعى بالنسبة للتمويل الذي يقدم مباشرة للعميل بالعملات الأجنبية دراسة مدى الحاجة للعملات الأجنبية التي يطلبها العميل لتدويـل النشاط ، مع ضرورة التأكد من توافر مصادر للسداد بتلك العملات. - أهمية إيلاء العناية الكافية بسمعة العميل وقدرته على إدارة نشاطه واستيعاب أية مشاكل قد تواجهه خلال ممارسة هذا النشاط، أخذًاً في الاعتبار ضرورة المواءمة بين حجم نشاط العميل وقدرته على إدارة هذا النشاط تجنباً لأوضاع المغالاة في المتاجرة وآثارها السلبية على العميل ومن ثم على الشركة. - أن تتضمن الدراسة البيانات الأساسية عن العميل التي جاءت في طلب الحصول على التمويل، وما أسفر عنه الاستعلام الذي تم عن العميل، والرأي بشأن مدى تناسب حجم التمويل الممنوح للعميل من الجهاز المصرفي والمالي مع موارده الذاتية وإمكانياته بوجه عام. - بيان تفصيلي بالضمانات التي سيتم طلبها من العميل، سواء مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات و/ أو لضمان عدم التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقاً لطبيعة عمليات التمويل، مع تقييم حديث لتلك الضمانات بمراعاة الاستعانة بجهات متخصصة لإجراء التقييم اللازم للأصول التي تتطلب طبيعتها ذلك. - أن تعتمد التوصية بمنح أو رفض طلب العميل على مبررات واضحة ومحددة، وأن تتضمن شروط المنح المستندات التي يجب على العميل توقيعها أو تقديمها. ج) متابعة العملية التي تم تمويلها - يتعين على الشركة وضع نظام لمتابعة عمليات التمويل المقدمة للعملاء بصفة دورية ، وفقاً لطبيعة هذه العمليات ، على أن يراعى في هذا النظام الفصل بين الججهة التي أعدت الدراسة والقائمين على المتابعة. - أن يتضمن نظام المتابعة المطبق في الشركة كافة الأمور المتعلقة بمدى استيفاء العميل لشروط الموافقة الصادرة له والحركة على حسابات العملية سواء لاستخدام التمويل أو سداد الـدفعـات والمبالغ المستحقة ، والتأكد من أنه تم استخدام التمويل الممنوح للعميل ، خاصة بالعملات الأجنبية ، في الغرض الممنوح من أجله. 3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. 24 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل - يجب أن يتم مراجعة كافة عمليات التمويل الممنوحة للعميل بصفة دورية ، ويراعى في هذا الشأن الوقوف على تطورات الوضع المالي من خلال بيانات مالية حديثة، وإعادة تقييم الضمانات القائمة ، وعدم تجديد التمويل الممنوح للعميل و/أو إبرام عمليات جديدة تلقائياً. - يتعين التقيد بالحدود المقررة للعملاء ، وأن يكون التجاوز على حسابات العمليات في إطار السلطات المخولة بالتجاوز وفي أضيق الحدود وبصفة مؤقتة وبحيث يتم سداده خلال فترة قصيرة . وفي حالة عدم التزام العميل، بدون سبب مقبول، بسداد التجاوز خلال هذه الفترة لا يسمح له بالتجاوز مرة أخرى. د) قواعد عامة (1) ينبغي إيلاء العناية الكافية في اختيار مسئولي عمليات التمويل الذين ينبغي أن تتوفر فيهم الخبرة والقدرة على القيام بأعباء مثل هذه الوظائف التي لها طابع خاص. (2) يتعين على الشركة أن تراعي- بالقدر الكافي - المواءمة بين مصادر الأموال واستخدامها خاصة من حيث الأجل، وذلك بما يكفل تلافي حدوث فجوات تمويلية تؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة. (3) أن تضع الشركة نظاماً للصلاحيات التمويلية يشتمل على تشكيل اللجان المختلفة، وتحديد واضح ودقيق لنظام عملها وللصلاحيات المخولة لها ولمختلف المستويات الإدارية التي يعهد إليها تقرير منح تمويل للعملاء، وأن يراعى لدى تحديد هذه الصلاحيات التفرقة بين التمويل الممنوح محلياً والتمويل الممنوح خارجياً ونوعية التمويل الممنوح، ووضع ضوابط لمعالجة الاستثناءات من هذه الصلاحيات والتجاوزات التي تحدث على حسابات العملاء . (4) يتعين على الشركة عند إقرار منح أو تجديد أو زيادة التمويل الممنوح للعميل القيام بإنشاء استعلامات عن العملاء، مع القيام بتجديدها على فترات دورية مناسبة خلال فترة سريان التمويل الممنوح للوقوف على تطور عناصر منح التمويل خاصة ما يتعلق بالسمعة والقدرة على إدارة النشاط. (5) يجب ألا تكون الكفالات الشخصية هي العنصر الأساسي في منح أو تجديد أو زيادة التمويل الممنوح للعميل، حيث يجب أن يكون ذلك في ضوء دراسة متكاملة توضح جدوى التمويل الممنوح، أخذاً في الاعتبار سلامة المركز المالي للعميل، وتوافر مصادر لسداد الدفعات والمبالغ التي تستحق للشركة وفقاً للعقود وفي مواعيدها المقررة ، والضمانات المقدمة مقابل التمويل، وغير ذلك من اعتبارات . 3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. 25 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل (6) يجب العمل على تقليل المخاطر التمويلية (مخاطر الائتمان ، المخاطر المالية....) التي قد تتعرض لها الشركة إلى أدني حد ممكن من خلال ما يلي : أ) توزيع المخاطر على قاعدة عريضة من العملاء، أخذاً في الاعتبار التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد قبل شركة التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ب) تنويع محفظة التمويل للعملاء وأنواع العمليات وتوزيعها على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، ووضع حدود قصوى لأنواع عمليات التمويل المختلفة في ضوء السياسة العامة للشركة وأهدافها، وبمراعاة ما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات في هذا الشأن. ج) وضع حدود قصوى للمخاطر المتعلقة بالتمويل الخارجي للعملاء ، أخذاً في الاعتبار طبيعة المخاطر التي تتعلق بكل دولة على حده . (7) يتعين أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام مختلف المستويات الإدارية بتنفيذ السياسة التمويلية الموضوعة بكل دقة، كما يجب أن تقوم الشركة بما يلي : أ) مراجعة السياسة التمويلية على فترات دورية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء السياسة العامة للشركة والظروف والمستجدات في السوق أخذاً في الاعتبار أية تعليمات صادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن . ب) موافاة البنك المركزي بالسياسة التمويلية للشركة ، وكذلك بأية تعديلات مستقبلية يتم إجراؤها على تلك السياسة . خامساً : يراعى الحصول على موافقة البنك المركزي مسبقاً قبل طرح أي صيغة من صيغ التمويل الإسلامية الأخرى بخلاف ما تضمنه بيان المركز المالي لشركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية المقرر من البنك المركزي المرابحات - المشاركات- المضاربات - المساومات- الاستصناع الإجارة التمويلية) ، وبمراعاة أن يكون قد تم إقرار الصيغة المقترحة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للشركة ، وذلك قبل التقدم للبنك المركزي . سادساً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ ابلاغها . 3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أ- تعليمات رقم (2/رت/2023/512) في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية. 26 الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

**تعليمات رقم (2/رت أ/2023/517)**

**في شأن عمليات التمويل التي تقدمها شركات التمويل الإسلامية**

**لعمليات المتاجرة في بورصة الكويت**

**أولاً: ضوابط خاصة بعمليات التمويل المقدمة من شركات التمويل الإسلامية لغرض شراء الأوراق المالية.**

(1) يتعين على الشركات معاملة عمليات التمويل - بكافة أشكالها - المقدمة لغرض شراء أوراق مالية بذات الأسس والقواعد التي تخضع لها عمليات التمويل المقدمة لأغراض أخرى والالتزام الكامل بما تضمنته التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية.

(2) بمراعاة طبيعة صيغ التمويل المستخدمة، يجب تنويع الضمانات التي يتم الحصول عليها مقابل عمليات التمويل المقدمة لشراء الأوراق المالية، وإعادة تقييم تلك الضمانات بصفة مستمرة للوقوف على مدى كفايتها لمواجهة مخاطر التمويل (مخاطر عدم سداد المديونيات المترتبة على التمويل و/ أو مخاطر التعدي والتقصير).

(3) أن يكون الحد الأقصى لعمليات التمويل المستخدمة في المتاجرة في الأسهم في بورصة الكويت ما لا يزيد عن 10% من مجموع حقوق المساهمين (وفقاً لما هو موضح في تعليمات المركز المالي لشركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

ويستثنى من تلك النسبة عمليات التمويل المقدمة من الشركات بغرض تمويل عمليات شراء الأسهم التي تتم في إطار برنامج الخصخصة سواء عن طريق المزايدة أو الاكتتاب العام.

ويراعى في هذا الخصوص الالتزام بما سيرد في البند التالي رقم (4) من هذه التعليمات.

(4) يتعين على الشركات لدى تقديم عمليات تمويل في إطار برنامج الخصخصة، الالتزام بالأسس والقواعد الواردة في التعليمات الخاصة بترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بأهمية إعداد دراسة شاملة ومتكاملة، ووضوح الغرض المطلوب من أجله تلك العمليات، وتحديد حجم التمويل المطلوب على وجه الدقة لدى المنح، وأجل استحقاق العمليات ومصادر السداد، وذلك وفقاً لما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل، وعدم السماح بتجاوز الحد المصرح به.

على أن يراعى بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المزايدة التأكد من جدوى التمويل الممنوح، على أساس دراسة يقدمها العميل توضح الجدوى الاقتصادية من شرائه لحصة كبيرة في شركة معينة.

__________________________________________________

3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب- تعليمات رقم (2/رت أ/2023/517) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها شركات التمويل الإسلامية لعمليات المتاجرة في بورصة الكويت.

27

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

ثانياً: يتعين موافاة بنك الكويت المركزي ببيانات تفصيلية عن عمليات التمويل الموجهة لأغراض المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت وفقاً للنموذج المرفق، وذلك بشكل شهري، على أن يتم تقديم تلك البيانات خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المتخذ كأساس لإعداد البيان.

ثالثاً : يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ إبلاغها .

3- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ب-تعليمات رقم (2/ رت أ/2023/517) في شأن عمليات التمويل التي تقدمها شركات التمويل الإسلامية لعمليات المتاجرة في بورصة الكويت.

28

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

بنك الكويت المركزي

إدارة الرقابة المكتبية

قسم الإشراف مكتبي

(بيان شهري)

بيان بعمليات التمويل الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت كما في / /

اسم الشركة: .............

المبالغ بالألف دينار كويتي

مالبيانالرصيد الممنوحالرصيد المستخدمالضمانات المتوافرة
النوعالقيمة السوقيةلا
1مرابحات
2مضاربات
3مشاركات
4صيغ تمويل أخرى *
5مجموع (1+2+3+4)
6عمليات التمويل المقدمة لتمويل عمليات الخصخصة
7الإجمالي (5+6)
8حقوق المساهمين : .......... ألف د.ك.
9حدود التمويل المسموح به (8×10%) ....... ألف د.ك .
10نسبة التمويل إلي حقوق المساهمين وفقاً للتعليمات (8/5 ×100) ...........% .

* يحدد نوعها .

3 - تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ج- بيان بعمليات التمويل الموجهة لأغراض تمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت.

29

الباب الثاني : التعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية وتنظيم العمل على شركات التمويل

المحافظ

التاريخ: ٢٦ صفر ١٤٤٨هـ

الموافق: ٩ أغسطس ٢٠٢٦م

تعميم لكافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل

السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية/التمويلية، ونظراً إلى أهمية مراعاة طبيعة الضمانات المقدمة وقدرتها على تقليل مخاطر الائتمان وقابليتها للتنفيذ والتسييل عند الحاجة، وفي إطار الممارسة الحصيفة، فإنه يتعين عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى اعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.

هذا ونود أن نؤكد على أهمية إجراء تقييم شامل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل تلك الضمانات، إن وجدت، وتقييم مدى الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية مقبولة خلال فترة كافية، وذلك في إطار ما تقضي به التعليمات المشار إليها.

مع أطيب التمنيات،،،

المحافظ

باسل أحمد الهارون

٣- تعليمات في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى شركات التمويل التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

د- التعميم الصادر الى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بشأن عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية/عمليات التمويل الممنوحة للعملاء ، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.

٣٠

المساعد القانوني الذكي